الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ ثمَرِ النخلِ حتى تَزهُوَ، قلتُ لأنسٍ : ما زَهوُها ؟ قال : تَحمَرُّ وتَصفَرُّ، أرأَيتَ إن منَع اللهُ تعالى الثمرةَ، بمَ تَستَحِلُّ مالَ أخيك ؟ وقد قيل
خلاصة حكم المحدث : قوله: أرأيت إلى آخره، مدرج من قول أنس
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/160
التخريج : أخرجه البخاري (2208)، ومسلم (1555) كلاهما باختلاف يسير، وابن ماجه (2217) ذكر في أوله وزاد في آخره زياده.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - عاهة الثمر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 78)
2208- حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس، رضي الله عنه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟

[صحيح مسلم] (3/ 1190)
15 - (1555) حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟

[سنن ابن ماجه] (2/ 747)
2217 -حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد