الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلَيْنِ ادَّعيا دابَّةً وجَداها عندَ رجلٍ فأقامَ كلُّ واحدٍ منهما شاهدينِ أنَّها دابَّتُهُ فقضى بِها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهُما نصفَينِ
خلاصة حكم المحدث : خطأ ومحمد بن كثير المصيصي صدوق إلا أنه كثير الخطأ
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 5954
التخريج : أخرجه أبو داود (3615)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2)، والحاكم (7032) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إنصاف الخصمين أقضية وأحكام - الإصابة في الحكم أقضية وأحكام - الخصمان يقيم كل واحد منهما بينة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 310)
3613- حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى الأشعري: ((أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما)) [سنن أبي داود] (3/ 310) ((3614- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن سعيد بإسناده ومعناه)) [سنن أبي داود] (3/ 310) ((3615- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا همام، عن قتادة بمعنى إسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين))

[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 5)
2- حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال: نا أبو المغيرة قال: نا الضحاك بن حمرة قال: نا قتادة، أن أبا مجلز، أخبره عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى، ((أن رجلين، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير، ادعاه كلاهما أنه له، فجاء مع كل واحد منهما شاهدان يشهدان أن البعير له، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينهما نصفين)) لم يرو هذا الحديث عن قتادة، عن أبي مجلز إلا الضحاك، تفرد به: أبو المغيرة

[المستدرك على الصحيحين للحاكم- ط العلمية] (4/ 107)
7032- أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن أيوب، ح وأخبرني أبو الوليد، وأبو بكر بن قريش، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا هدبة بن خالد، ثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى: ((أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما)) وهذا الحديث أيضا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه