الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن اللُّقَطةِ، فقال: عَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاء باغيها ، فأدِّها إليه، وإلَّا فاعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها ، ثُمَّ كُلْها، فإنْ جاء باغيها ، فأدِّها إليه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي على شرط مسلم
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 21686
التخريج : أخرجه البخاري (91)، ومسلم (1722) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة علم - سؤال العالم عما لا يعلم لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 30)
91- حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سليمان بن بلال المديني، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها، وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب))

[صحيح مسلم] (3/ 1346 )
1- (1722) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال (اعرف عفاصها ووكاءها. ثم عرفها سنة. فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها). قال فضالة الغنم؟ قال (لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضالة الإبل؟ قال (ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يلقاها ربها). قال يحيى: أحسب قرأت: عفاصها