الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مع امرأتِه وابنٍ له
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن عباد المزني ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : تذكرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 119
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/149) مطولاً.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - بر الآباء بالأبناء شهادات - الشهادة على الجور هبة وهدية - الإشهاد في الهبة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(1/ 149) وبإسناده [[ إسماعيل بن عباد أبو محمد المزني من أهل البصرة ، يروي عن سعيد ابن أبي عروبة مالا يتابع عليه من الروايات ، ويقلب الاخبار التي رواها الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج به بحال ، روى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك]] أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأته وابن له فقال يارسول الله ! إن هذه امرأتي ، وهذا ابني وقد سألتني أن أفرد له شيئا من مالي ، فأنا أشهدك أن حائطي الذي لي في موضع كذا ، وكذا هو له . وله من المواشى كذا ، وله كذا ، وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رويدا ، أو قال رويدك ، ألك من الولد غيره ؟ قال : نعم ، قال : فكلا أعطيته مثل هذا ؟ قال : لا ، قال امض عنا ; فإنا معشر الأنبياء لانشهد على الجور ، إن لولدك عليك من الحق أن يقسم مالك بينهم بالسوية ، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك ، أخبرنا الحسن بن سفيان بهذه الأحاديث كلها ثنا زكريا بن يحيى الرقاشي المقري قال : ثنا إسماعيل بن عباد ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك في نسخة كتبناها عنه لا تخلو ا من المقلوب ، أو الموضوع .