الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم الذين قتلوا ابنَ الحقيقِ عن قتلِ النساءِ والولدانِ، قال : فكان رجلٌ منهم يقول : برحت بنا امرأةُ أبي الحقيقِ بالصياحِ فأرفعُ عليها السيفَ ثم أذكرُ نهيَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فأكفُّ، ولولا ذاك استَرَحْنا منها
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالرحمن بن كعب بن مالك | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 11/66
التخريج : أخرجه مالك (437) واللفظ له، والقاسم بن سلام في ((الأموال)) (99)، وأبو عوانة في ((مستخرج أبي عوانة)) (6587)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جهاد - من ينهى عن قتلهم في الغزو حدود - الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته جهاد - النهي عن قتل النساء والولدان والشيوخ والرهبان والوصفاء والعرفاء

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 634 ت الأعظمي)
: 1625/ 437 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن لكعب بن مالك؛ قال: حسبت أنه قال: عبد الرحمن بن كعب ، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌الذين ‌قتلوا ‌ابن ‌أبي ‌الحقيق عن قتل النساء، والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح. فأرفع عليها السيف، ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 48)
99 - حدثنا حجاج عن الليث، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النفر الذين قتلوا ابن أبي الحقيق بخيبر حين خرجوا إليه عن قتل الوالدان والنساء قال أبو عبيد: فلما أعفيت الذرية - وهم النساء والولدان - من القتل أسقطت عنهم الجزية، وثبتت على كل من يستحق القتل إن منعها، وهم الرجال، ومضت السنة بذلك، وعمل به المسلمون

مستخرج أبي عوانة (4/ 221)
6587 - وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قثنا الوليد بن مسلم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق حين خرجوا إليه عن قتل الولدان والنساء. وذكر الحديث فكان رجل منهم، يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، فأرفع السيف، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفه، ولولا ذلك لاسترحنا منها