الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ مسعودٍ، وأُبَيَّ بنَ كعبٍ، اختَلَفا في الرجلِ يصلِّي، فقال أُبَيٌّ : يصلِّي في ثوبٍ واحدٍ، وقال ابنُ مسعودٍ : في ثوبَينِ، فبلَغ ذلك عُمرَ - رضي اللهُ عنه - فأرسَل إليهما، فقال : رجلانِ مِن أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اختَلَفا في فُتيا واحدٍ فبأيِّ القولَينِ يصدرُ الناسُ، ثم قال : أما إنَّ القولَ ما قال أُبَيٌّ، ولم يألو ابنُ مسعودٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 1/238
التخريج : أخرجه أحمد بن منيع كما في ((المطالب العالية)) (3027) واللفظ له، وعبد الرزاق (1384)، وابن أبي شيبة (3207) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة صلاة - الصلاة في الثوب الواحد إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - تباين الصحابة في تحمل السنة كل بقدر ما علمه علم - الأخذ باختلاف الصحابة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (1/ 238)
346 - وقال أحمد بن منيع: ثنا هشيم، أبنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله "أن ابن مسعود وأبي بن كعب اختلفا في الرجل يصلي، فقال أبي: يصلي في ثوب واحد. وقال ابن مسعود: في ثوبين، فبلغ ذلك عمر- رضي الله عنه-، فأرسل إليهما، فقال رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - اختلفا في فتيا واحد فبأي القولين يصدر الناس، ثم قال: أما إن القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود". هذا إسناد رجاله ثقات.

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (12/ 602)
3027 - وقال أحمد بن منيع: حدثنا هشيم، حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما، اختلفا في الرجل يصلي، فقال أبي رضي الله عنه: يصلي في ثوب، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: في ثوبين، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليهما، فقال: رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفا في فتيا واحدة، فبأي القولين يصدر الناس؟ ثم قال: ألا إن القول ما قال أبي رضي الله عنه، ولم يأل ابن مسعود رضي الله عنه. صحيح موقوف

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ 356)
1384 - عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: اختلف أبي بن كعب، وابن مسعود في الرجل يصلي في الثوب الواحد، فقال أبي: يصلي في الثوب الواحد، وقال ابن مسعود: في ثوبين فبلغ ذلك عمر فأرسل إليهما فقال: اختلفتما في أمر، ثم تفرقتما فلم يدر الناس بأي ذلك يأخذون لو أتيتما لوجدتما عندي علما القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود ".

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (3/ 103)
3207- حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، فقال أبي: ثوب، وقال ابن مسعود: ثوبان، فخرج عليهما عمر فلامهما، وقال: إنه ليسوؤني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الشيء الواحد، فعن أي فتياكما يصدر الناس؟ أما ابن مسعود فلم يأل، والقول ما قال أبي.