الموسوعة الحديثية


- بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمنِ، فأمرني أن آخذَ من كلِّ أربعينَ بقرةً مُسِنَّةً، ومن كلِّ ثلاثينَ تبيعًا
خلاصة حكم المحدث : مروي عن معاذ من وجوه [ و ] من رواية أبي وائل منقطعة
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 5/426
التخريج : أخرجه أبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (2452)، وابن ماجه (1803)، وأحمد (22066) باختلاف يسير، والدارمي (1623) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 101)
1576 - حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن -

سنن الترمذي (3/ 20)
623 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل : قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ وهذا أصح

سنن النسائي (5/ 26)
2452 - أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر

[سنن ابن ماجه] (1/ 576)
1803 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير . حدثنا يحيى بن عيسى الرملي . حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : - بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن . وأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة . ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة

(سنن الدارمي)
(1/ 465) 1623 - حدثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قالا قال معاذ : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني ان آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة