الموسوعة الحديثية


- أنَّ عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها أرادتْ أنْ تَشترِيَ جاريةً، فتُعتِقَها، فقال أهْلُها: نَبيعُكِها على أنَّ ولاءَها لنا، فذكَرَتْ ذلك عائشةُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لا يَمنَعُكِ ذلك؛ فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ.
خلاصة حكم المحدث : أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/338
التخريج : أخرجه البخاري (6757)، ومسلم (1504) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع العبيد والإماء عتق وولاء - العتق على الشرط عتق وولاء - الولاء لمن أعتق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 155)
6757- حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن عائشة أم المؤمنين: أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق)).

[صحيح مسلم] (2/ 1144 )
12- (1504) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم. قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة؛ أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق. فاشترطوا ولا ءها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ((اشتريها وأعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق)). وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة. فقال ((هو لها صدقة. وهو لنا هدية)). وخيرت. فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها؟ فقال: لا أدري (1504)- وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة: بهذا الإسناد، نحوه