الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ، الذَّهَبِ، أَوِ الوَرِقِ؟ فَقالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فإنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا ، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فإنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فأدِّهَا إلَيْهِ، وَسَأَلَهُ عن ضَالَّةِ الإبِلِ، فَقالَ: ما لكَ وَلَهَا، دَعْهَا، فإنَّ معهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا، وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ، فَقالَ: خُذْهَا، فإنَّما هي لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ. وفي رواية: أنَّ رَجُلًا سَأَلَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، عن ضَالَّةِ الإبِلِ، زَادَ رَبِيعَةُ: فَغَضِبَ حتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ، وَاقْتَصَّ الحَدِيثَ بنَحْوِ حَديثِهِمْ. وَزَادَ: فإنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا، وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا ، فأعْطِهَا إيَّاهُ وإلَّا فَهي لَكَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1722
التخريج : أخرجه البخاري (2428) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم علم - السؤال للانتفاع وإن كثر لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان وكالة - إيفاء الحقوق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 124)
2428- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني سليمان، عن يحيى، عن يزيد مولى المنبعث: أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول: ((سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فزعم أنه قال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة يقول يزيد: إن لم تعترف استنفق بها صاحبها، وكانت وديعة عنده. قال يحيى: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال يزيد: وهي تعرف أيضا. ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: فقال: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها)).