الموسوعة الحديثية


- ورَقَّ منه ما رَقَّ [يعني حديث: مَن أعتقَ شِركًا لَهُ في عَبدٍ أقيمِ عليهِ قيمةُ عَدلٍ فأعطَى شرَكاؤهُ وقد عُتِقَ عليهِ العبدُ إن كانَ موسرًا وإلَّا عتقَ منهُ ما عُتِقَ ورِقَّ ما بقيَ]
خلاصة حكم المحدث : [زياده] موضوعة مكذوبة لا نعلم أحدا رواها لا ثقة ولا ضعيف
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/198
التخريج : أخرجه الدارقطني (4219)، والبيهقي (21396) كلاهما مطولا بلفظ مقارب، وأصل الحديث في صحيح البخاري (2491)، ومسلم (1501) دون زيادة:(( ورق منه ما رق)).
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - العتق والإعانة فيه عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (5/ 218)
: 4219 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا إسماعيل بن مرزوق الكعبي ، نا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، وإسماعيل بن أمية ، ويحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه ، وعتق عليه العبد إن كان موسرا وإلا عتق منه ما عتق ‌ورق ‌ما ‌بقي

السنن الكبير للبيهقي (21/ 331 ت التركي)
: 21396 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهانى الفقيه، أنبأنا على بن عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر النيسابورى، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا إسماعيل بن مرزوق الكعبى، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر -رضى الله عنهما-، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركا له فى عبد أقيم عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه، وعتق عليه العبد إن كان موسرا، وإلا عتق منه ما عتق، ‌ورق ‌ما ‌بقى".

[صحيح البخاري] (3/ 139)
: 2491 - حدثنا عمران بن ميسرة : حدثنا عبد الوارث : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له من عبد، أو شركا، أو قال: نصيبا، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق قال: لا أدري قوله: عتق منه ما عتق، قول من نافع، أو في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

صحيح مسلم (2/ 1139 ت عبد الباقي)
: 1 - (1501) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".