الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن نشربَ على بطونِنا وهو الكَرْعُ، ونهانا أن نغرفَ باليدِ الواحدةِ، وقال : لا يلغِ أحدُكم كما يلغِ الكلبُ، ولا يشربُ باليدِ الواحدةِ كما يشربُ القومُ الذين سخِط اللهُ عليهم، ولا يشربُ بالليلِ في إناءٍ حتى يُحَرِّكَه إلَّا أنْ يكونَ مُخَمَّرًا، ومن شربَ بيدِه وهو يقدرُ على إناءٍ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده بقية بن الوليد، قال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: إذا حدث بقية عن الثقات فهو ثقة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : القرطبي المفسر | المصدر : تفسير القرطبي الصفحة أو الرقم : 4/243
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3431) واللفظ له، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2733) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - الكرع من الحوض أطعمة - تخمير الأواني أشربة - الشرب بالأكف والأيدي إيمان - أعمال الجن والشياطين اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 1134 )
: 3431 - حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا بقية، عن مسلم بن عبد الله، عن زياد بن عبد الله، عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن جده، قال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا، وهو الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، وقال: " لا يلغ أحدكم، كما يلغ الكلب، ولا يشرب باليد الواحدة، كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم، ولا يشرب بالليل من إناء، حتى يحركه، إلا أن يكون إناء مخمرا، ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء، يريد التواضع، كتب الله له بعدد أصابعه حسنات، وهو إناء عيسى ابن مريم عليهما السلام، إذ طرح القدح، فقال: أف هذا مع الدنيا ".

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ 203)
: ‌2733 - حدثنا محمد بن مصفى، نا بقية، عن مسلم بن عبد الله، حدثني زياد بن عبد الله، عن عاصم بن محمد، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا وهو الكرع وأمرنا أن نغترف باليد وقال: لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب ولا يشرب بيد واحد كما يشرب القوم الذين سخط عليهم ولا يشرب بالليل من إناء حتى يحرك الإناء إلا أن يكون مخمرا ومن شرب بكفيه وهو يقدر على إناء يريد بذلك التواضع كتب الله عز وجل له بعدد أصابعه حسنات، وهو إناء عيسى ابن مريم عليه السلام إذ طرح القدح وقال: هذا مع الدنيا ".