الموسوعة الحديثية


- عَن الحَسَنِ، قال: حَدَّثَنا عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ أنَّهُ طَلَّقَ امرَأتَهُ وهيَ حائِضٌ ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطليقَتَينِ عِندَ القُرأينِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «يا ابنَ عُمَرَ، ما هَكَذا أمَرَكَ اللَّهُ، إنَّكَ قد أخطَأتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَستَقبِلَ الطُّهرَ فتُطَلِّقَ لكُلِّ قُرءٍ». فأمَرَني رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فراجَعتُها، وقال: «إذا هيَ طَهُرَت فطَلِّقْ عِندَ ذلك أو أمسِكْ». فقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، لو كُنتُ طَلَّقتُها ثَلاثًا كان لي أن أُراجِعَها؟ فقال: «لا، كانت تَبِينُ، ويَكونُ مَعصيةً».
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شعيب بن زريق وتكلم أهل العلم فيه فضعفه بعضهم.
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : ابن الطلاع | المصدر : أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفحة أو الرقم : 1/ 438
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3974)، والطبراني في ((الشاميين)) (2455)، والبيهقي في ((الصغير)) (2664) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 56)
3974 - نا علي بن محمد بن عبيد الحافظ , نا محمد بن شاذان الجوهري , نا معلى بن منصور , نا شعيب بن رزيق , أن عطاء الخراساني حدثهم , عن الحسن , قال: نا عبد الله بن عم , أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فيطلق لكل قروء , قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها , ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك , فقلت: يا رسول الله رأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟ , قال: لا كانت تبين منك وتكون معصية

مسند الشاميين للطبراني (3/ 354)
2455 - حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، ثنا أبي ثنا شعيب بن زريق حدثني عطاء الخرساني عن الحسن، عن عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عن القرءين الباقيين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله عز وجل، قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء تطليقة قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها، ثم قال: إذا هي حاضت ثم طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا، أكان لي أن أراجعها؟ قال: إذا بانت منك، وكانت معصية

السنن الصغير للبيهقي (3/ 115)
2664 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو أمية الطرسوسي، ثنا معلى بن منصور الرازي، ثنا شعيب بن رزيق، أن عطاء الخراساني، حدثهم عن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت: يا رسول الله، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال لي: لو كانت تبين منك فتكون معصية