الموسوعة الحديثية


- عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطعامِ حتى يَجْرِيَ فيه صاعانِ فيكونُ لصاحِبِهِ الزيادَةُ وعليه النقصانُ
خلاصة حكم المحدث : فيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/101
التخريج : أخرجه البزار (10078)، والبيهقي (10803)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5902) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (17/ 313)
: 10078- وبه [[حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا مسلم الجرمي ، حدثنا مخلد ابن حسين ، عن هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة]]، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ‌نهى ‌عن ‌بيع ‌الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان.

السنن الكبير للبيهقي (11/ 171 ت التركي)
: 10803 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق، حدثنا مسلم بن أبي مسلم، حدثنا مخلد بن الحسين، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي ‌هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام ‌حتى ‌يجري ‌فيه ‌الصاعان، فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان.

[شرح مشكل الآثار] (15/ 140)
: 5902 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز المعروف بصاعقة، أخبرنا مسلم الجرمي، حدثنا مخلد بن الحسين، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي ‌هريرة، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌بيع ‌الطعام ‌حتى ‌يجري ‌فيه الصاعان، فيكون لصاحبه الزيادة، وعليه النقصان "