الموسوعة الحديثية


- أن رجلًا أتاه فأقَرَّ عنده أنه زنى بامرأةٍ سَمَّاها، فبعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى المرأةِ، فسألها عن ذلك، فأنكَرَت أن تكونَ زَنَت، فجَلَده الحَدَّ وتَرَكها
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4466
التخريج : أخرجه أحمد (22875)، والبيهقي (17084) واللفظ لهما، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4941) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - الرجل يقر بالزنا دون المرأة حدود - الجلد حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 159)
4466 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا عبد السلام بن حفص، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها

[مسند أحمد] (37/ 515)
22875 - حدثنا حسين بن محمد، حدثنا مسلم، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، حدثني سهل بن سعد، أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها، فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 205)
17084 - أخبرنا أبو على الروذباري، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا عبد السلام بن حفص، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة فسماها له، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها.

شرح مشكل الآثار (12/ 460)
4941 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، ونصر بن مرزوق جميعا قالا: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا مسلم بن خالد قال: حدثنا أبو حازم حدثني سهل بن سعد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: إنه زنى بامرأة سماها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فدعاها، فسألها عما قال: فأنكرت، فحده وتركها هكذا حدثنا الربيع ونصر بهذا الحديث بغير إدخال منهما بين مسلم بن خالد، وبين أبي حازم فيه أحدا