الموسوعة الحديثية


- كان إذا حَلَفَ على يَمِينٍ لا يَحْنَثُ حتى أنْزَلَ اللهُ تَعالَى كَفَّارَةَ اليَمِينِ، فقال : لا أَحْلِفُ على يَمِينٍ فَأَرَى غيرَها خيرًا مِنْها إلَّا كَفَّرْتُ عن يَمِينِي، ثُمَّ أتيْتُ الذي هو خيرٌ

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (4/ 334)
: 7826 - حدثنا أبو الإمام، ثنا محمد بن إسحاق، ومحمد بن نعيم، قالا: ثنا أبو الأشعث، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين ثم أتيت الذي هو خير هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ".