الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، قالَ: يَتَصدَّقُ بدينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1/ 94
التخريج : أخرجه أبو داود (264)، وابن ماجه (640)، وأحمد (2121) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم نكاح - عشرة النساء حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 69 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 264 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن ‌عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: ‌يتصدق ‌بدينار أو نصف دينار قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار. وربما لم يرفعه شعبة

سنن ابن ماجه (1/ 210 ت عبد الباقي)
: 640 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن ‌عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: ‌يتصدق ‌بدينار أو بنصف دينار

مسند أحمد (4/ 27 ط الرسالة)
: 2121 - حدثني يزيد، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن ‌عباس، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض، أن ‌يتصدق ‌بدينار، أو نصف دينار.