الموسوعة الحديثية


- عنِ الأَشْتَرِ أنَّه قال لعلِيٍّ: إنَّ النَّاسَ قدْ تَفشَّغ بهم ما يسمَعونَ، فإنْ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عهِد إليكَ عهدًا، فحدِّثْنا به، قال: ما عهِد إلينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عهدًا لمْ يعهَدْهُ إلى النَّاسِ، غيْرَ أنَّ في قِرابِ سَيْفي صَحيفةً، فإذا فيها: المؤمنونَ تَتَكافأُ دِماؤُهم، يَسعى بذِمَّتِهم أَدْناهم، لا يُقتَلُ مُؤمِنٌ بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عهدِهِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3/ 273
التخريج : أخرجه النسائي (4746)، واللفظ له، والبزار في ((البحر الزخار)) (714)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1243)، باختلاف يسير، وأحمد (959)، مطولا.
التصنيف الموضوعي: جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر ديات وقصاص - تحريم القتل جزية - الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد - حفظ أهل الذمة وبيان ما يقتضي به عهدهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 38)
: 4746 - أخبرنا أحمد بن حفص قال: حدثنى أبي قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج عن الأشتر، أنه قال لعلي: إن الناس ‌قد ‌تفشغ ‌بهم ‌ما ‌يسمعون، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك عهدا، فحدثنا به. قال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس، غير أن في قراب سيفي صحيفة، فإذا فيها: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده

[مسند البزار = البحر الزخار] (2/ 290)
: 714 - وحدثنا محمد بن المثنى، قال: نا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، قال: نا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما كان في كتابي هذا، فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه: ‌المسلمون ‌تكافأ ‌دماؤهم، ‌ويسعى ‌بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقد روي عن أبي هريرة، وعن عبد الله بن عمرو، وعن غيرهم، فذكرناه عن علي، واجتزأنا به، وهذا الحديث قد روي عن علي من غير وجه، وهذا الإسناد أحسن إسنادا يروى في ذلك وأصحه، ولا نعلم أسند قيس بن عباد عن علي إلا حديثين، هذا أحدهما والآخر

[شرح مشكل الآثار] (3/ 272)
: 1243 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن محمد بن حميد بن أبي خليفة قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا مسدد بن مسرهد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، قال: ثنا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر، إلى علي عليه السلام فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا إلا ما كان في كتابي هذا ، فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: " المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ، ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين "

مسند أحمد (2/ 267 ط الرسالة)
: 959 - حدثنا بهز، حدثنا همام، أخبرنا قتادة، عن أبي حسان: أن عليا كان يأمر بالأمر فيؤتى، فيقال: قد فعلنا كذا وكذا. فيقول: صدق الله ورسوله. قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول قد تفشغ في الناس، أفشيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس، إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي. قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، قال: فإذا فيها: " من أحدث حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل ". قال: وإذا فيها: " إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة، حرام ما بين حرتيها وحماها كله، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال " قال: وإذا فيها: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده