الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المحاقَلَةِ والمزابَنَةِ وقال إِنَّما يزرعُ ثلاثةٌ رجلٌ له أرضٌ فيزرعُها ورجلٌ منَحَ أرضًا فهو يزرعُ ورجلٌ استكْرَى أرضًا بذهبٍ أوْ فضةٍ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/126
التخريج : أخرجه الطبراني (4/ 245) (4269)، وأبو داود (3400)، والنسائي (3890)، وابن ماجه (2449) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] - ط إحياء التراث (4/ 245)
4269- حدثنا معاذ بن المثنى ، حدثنا مسدد (ح) وحدثنا أبو مسلم الكشي ، حدثنا مالك بن زياد الكوفي (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة (ح) وحدثنا أبو حصين القاضي ، حدثنا يحيى الحماني ، قالوا : حدثنا أبو الأحوص ، حدثنا طارق بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب ، عن رافع بن خديج ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمزابنة , وقال : إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فيزرعها ، ورجل منح أرضا فهو يزرع ، ورجل استكرى بذهب ، أو فضة.

سنن أبي داود (3/ 261)
: 3400 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "

سنن النسائي (7/ 40)
3890 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ميزه إسرائيل، عن طارق فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد

[سنن ابن ماجه] (2/ 819)
2449 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضا، فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "