الموسوعة الحديثية


- أنَّ معاذًا قالَ لأَهلِ اليمَنِ : ايتوني بعَرضِ ثيابٍ خَميصٍ أو لَبيسٍ في الصَّدقةِ مَكانَ الشَّعيرِ والذُّرةِ أَهوَنُ عليْكُم، وخيرٌ لأصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بالمدينةِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : الألباني | المصدر : تمام المنة الصفحة أو الرقم : 379
التخريج : أخرجه يحيى بن آدم في ((الخراج)) (525) باختلاف يسير، والدارقطني في ((سننه)) (1930)، والبيهقي (7448) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - العرض في الزكاة زكاة - فرض الزكاة زكاة - جواز أخذ القيمة في الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الخراج ليحيى بن آدم (ص: 147)
525 - أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، قال: قال معاذ باليمن: " ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة ".

سنن الدارقطني (2/ 487)
1930 - حدثنا أبو روق الهزاني أحمد بن محمد بن بكر بالبصرة , ثنا أحمد بن روح , ثنا سفيان بن عيينة , عن إبراهيم بن ميسرة , وعمرو بن دينار , عن طاوس , قال: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: ائتوني بخمس أو لبيس آخذ منكم في الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة , فقال عمرو: ائتوني بعرض ثياب. هذا مرسل , طاوس لم يدرك معاذا.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 108)
7448-أخبرناه أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، حدثنا الحسن بن على، حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار. فذكره [عن طاوس فقال: قال معاذ باليمن: ائتونى بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير.].