الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا ادَّعى عند رجلٍ حقًّا فاختصما إلى نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ البيِّنةَ فقال ما عندي بيِّنَةٌ فقال للآخرِ احلفْ فحلفَ فقال واللهِ مالَهُ عندي شيٌء فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بل هو عندكَ ادفعْ إليهِ حقَّهُ ثم قال لهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ شهادتكَ بأن لا إلهَ إلا اللهُ كفَّارةٌ ليمينك
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 2/590
التخريج : أخرجه أبو داود (3275)، وأحمد (2695) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيمان - اليمين الغموس توحيد - فضل التوحيد شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 228)
3275- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس، أن رجلين، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بلى، قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله))، قال أبو داود: يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة

[مسند أحمد - قرطبة]] (1/ 296)
2695- حدثنا عبد الله ثنا أبى ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبى يحيى الأعرج عن بن عباس قال: اختصم إلى النبي صلى الله عليه و سلم رجلان فوقعت اليمين على أحدهما فحلف بالله الذي لا إله الا هو ما له عنده شيء قال فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه و سلم فقال انه كاذب ان له عنده حقه فأمره ان يعطيه حقه وكفارة يمينه معرفته ان لا إله الا الله أو شهادته