الموسوعة الحديثية


- مَنِ التَقطَ لُقَطةً، فلْيُشهِدْ ذا عَدلٍ، أو قال: ذَوَيْ عَدلٍ، ثُم لا يَكتُمُ ولا يُغيِّرُ، فإنْ جاء صاحبُها، فهو أحقُّ بها، وإلَّا فمالُ اللهِ عزَّ وجلَّ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عياض بن حمار | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3133
التخريج : أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (5776) بلفظه، وأبو داود (1709)، وابن ماجه (2505) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الأمانة لقطة - أحكام اللقطة آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 344)
: 5776 - أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا هشيم، عن خالد وهو الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف، عن عياض بن حمار الأشجعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌أخذ ‌لقطة، فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها، ووكاءها، ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها، فهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء

سنن أبي داود (2/ 136)
: 1709 - حدثنا مسدد، حدثنا خالد يعني الطحان، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب المعنى، عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف يعني ابن عبد الله، عن عياض بن ‌حمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ‌لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء

[سنن ابن ماجه] (2/ 837 )
: 2505 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن ‌حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ‌لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربها، فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء