الموسوعة الحديثية


- كلَّما أَدَّي زكاتَهُ فليس بكنزٍ وإن كان مدفونًا تحتَ الأرضِ، وكلَّما لا يُؤدَّى زكاتُه فهو كنزٌ وإن كان ظاهرًا
خلاصة حكم المحدث : ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور عن ابن عمر موقوفاً
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/83
التخريج : أخرجه البيهقي (7313)، واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8279)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - فرض الزكاة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال زكاة - الترهيب من كنز المال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (8/ 13 ت التركي)
: 7313 - وقد أخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يزيد العدل، أخبرنا الحسن بن سفيان بن عامر، حدثنا أحمد بن علي الرازى، حدثنا هارون بن زياد المصيصى، حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل ما أدى زكاته فليس بكنز، ‌وإن ‌كان ‌مدفونا ‌تحت ‌الأرض، وكل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرا". ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور عن سفيان: عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا.

[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 163)
: 8279 - حدثنا موسى بن جمهور، نا أبو تقي هشام بن عبد الملك، نا سويد بن عبد العزيز، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌كل ‌مال، ‌وإن ‌كان ‌تحت ‌سبع ‌أرضين ‌يؤدى ‌زكاته، فليس بكنز، وكل مال لا يؤدى زكاته، وإن كان ظاهرا فهو كنز لم يرفع هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا سويد بن عبد العزيز "