الموسوعة الحديثية


-  إذا شَرِب الخَمرَ فاجْلِدوه، ثمَّ إذا شَرِب فاجْلِدوه، ثمَّ إذا شَرِب الثَّالثةَ فاجْلِدوه، ثمَّ إذا شَرِب الرَّابعةَ فاضْرِبوا عُنُقَه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16869
التخريج : أخرجه الترمذي (1444) بنحوه مختصراً، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5297) باختلاف يسير، وأحمد (16869) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر رقائق وزهد - الكبائر أشربة - ما يحرم من الأشربة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 48)
1444- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم ابن بهدلة، عن أبي صالح، عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)) قال: وفي الباب عن أبي هريرة، والشريد، وشرحبيل بن أوس، وجرير، وأبي الرمد البلوي، وعبد الله بن عمرو: حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا، عن عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن جريج، ومعمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح، من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه))، قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذلك روى الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال: فرفع القتل، وكانت رخصة، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: (( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه)).

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 255)
5297- أخبرنا عمرو بن زرارة أنا محمد بن حميد قال ثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم إن شرب في الرابعة فاضربوا عنقه.

[مسند أحمد] (28/ 83 ط الرسالة)
((‌16869- حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان، عن عاصم بن أبي النجود، عن ذكوان، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: (( إذا شرب الخمر، فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه)).