الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجُلٍ أفلَس، فأدرَك الرَّجُلُ متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به مِن غيرِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3519
التخريج : أخرجه مسلم (1559)، وأبو داود (3519)، والنسائي (4676)، ومالك (2498/ 577)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4609) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1194 ت عبد الباقي)
: 25 - (1559) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا أبو سلمة الخزاعي (قال حجاج: منصور بن سلمة) أخبرنا سليمان عن بلال عن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي ‌هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (‌إذا ‌أفلس ‌الرجل، ‌فوجد ‌الرجل ‌عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها).

سنن أبي داود (3/ 286 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3519 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، ح وحدثنا النفيلي، حدثنا زهير المعنى، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌أيما ‌رجل ‌أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره

[سنن النسائي] (7/ 311)
: 4676 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يحيى ، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي ‌هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌أيما ‌امرئ ‌أفلس ‌ثم ‌وجد ‌رجل ‌عنده ‌سلعته بعينها فهو أولى به من غيره.

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 978 ت الأعظمي)
: 2498/ 577 - مالك عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي ‌هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌أيما ‌رجل ‌أفلس. فأدرك الرجل ماله بعينه. فهو أحق به من غيره.

[شرح مشكل الآثار] (12/ 21)
: 4609 - حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني أبو معتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضيا أنه قال: جئنا إلى أبي هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌أيما ‌رجل ‌مات ‌أو ‌أفلس، ‌فصاحب ‌المتاع ‌أحق ‌بمتاعه "