الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ مَهْرِ البَغِيِّ وثمَنِ الكلبِ وثمَنِ الخمرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 5/118
التخريج : أخرجه النسائي (4667) مختصراً باختلاف يسير، والطبراني (12/102) (12601)، والبيهقي (11330) مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - التجارة بالخمر إجارة - كسب البغي اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 309)
4667- أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا سعيد بن عيسى قال: أنبأنا المفضل بن فضالة، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((في أشياء حرمها، وثمن الكلب))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (12/ 102)
12601- حدثنا أحمد بن النضر العسكري، حدثنا سعيد بن حفص النفيلي، قال: قرأنا على معقل بن عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر الربعي، عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام، والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه، فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر وكل مسكر حرام.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 6)
11330- أخبرنا أبو الحسين: على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس حدثنا إبراهيم بن دنوقا حدثنا زكريا بن عدى حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الخمر ومهر البغى وثمن الكلب وقال:(( إذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا )). رواه أبو داود فى السنن عن أبى توبة عن عبيد الله بن عمرو مختصرا.