الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الثُّنْيَا حتَّى تُعلَمَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن يونس بن عبيد إلا سفيان بن حسين تفرد به عباد بن العوام
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 5/249
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (141) واللفظ له، البخاري (1487)، ومسلم (1530) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - آداب البيع بيوع - الاستثناء في البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (5/ 249)
5225 - حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال: نا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا حتى تعلم لم يرو هذا الحديث عن يونس بن عبيد إلا سفيان بن حسين، تفرد به: عباد بن العوام "

شرح مشكل الآثار (1/ 131)
141 - فوجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، حدثنا عباد وهو ابن العوام، عن سفيان بن حسين، قال: حدثني الثقة يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر، أن النبي عليه السلام: " نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم " فانكشف لنا بذلك حقيقة ما وقع عليه النهي في حديث أبي الزبير وسعيد من بيع الثنيا , وأنها الثنيا ليست بمعلومة وأن الثنيا المعلومة بخلافها، وأن المستثناة فيه جائز إذ كانت معلومة، وإذ كان ما يبقى بعدها من البيع معلوما بثمن معلوم، وأن عطاء بن أبي رباح حفظ عن جابر فيما حدثهم به من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه أبو الزبير ولا سعيد فكان بذلك ما روى فيه عن جابر أولى مما روياه فيه عنه. وقد اختلف أهل العلم في البيع إذا كانت جزءا من أجزاء مبيع. فكان مالك بن أنس يقول في ذلك ما

[صحيح البخاري] (2/ 127)
1487 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثني الليث، حدثني خالد بن يزيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

[صحيح مسلم] (3/ 1162)
(1530) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن جريج، أن أبا الزبير، أخبره، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر