الموسوعة الحديثية


- إذا انقطعَ شسعُ أحدِكُم فلا يمشِ في نعلٍ واحدةٍ حتَّى يُصْلِحَ شسعَهُ ولا يمشِ في خفٍّ واحدةٍ ولا يأكل بشمالِهِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 18/178
التخريج : أخرجه مسلم (2099)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الأكل باليمين زينة اللباس - المشي بنعل واحدة زينة اللباس - لبس الخفاف زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1661 )
: 71 - (2099) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى ابن يحيي. حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - (إذا انقطع شسع أحدكم - أو من انقطع شسع نعله - فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه. ولا يمش في خف واحد. ولا يأكل بشماله. ولا يحتبي بالثوب الواحد. ولا يلتحف الصماء).