الموسوعة الحديثية


- إن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن أدرك ذلك من المؤمنين أنهم يصلون الصلاةَ لوقتِها، وأمرهم أن يصلوا مع أولئك، وتكون صلاتُهم معهم نافلةً
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [يزيد بن الأسود] | المحدث : الشوكاني | المصدر : الفتح الرباني الصفحة أو الرقم : 5/2620
التخريج : أخرجه أبو داود (575)، والترمذي (219)، وأحمد (17474) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - الأمر بلزوم الجماعة صلاة - الصلاة على وقتها صلاة - تأخير الصلاة صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة الجماعة والإمامة - تأخير الإمام الصلاة عن الوقت
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 157 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 575 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، أخبرني يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم ‌يصليا ‌في ‌ناحية ‌المسجد، ‌فدعا ‌بهما فجئ بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصل معه فإنها له نافلة،

[سنن الترمذي] (1/ 424)
: 219 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يعلى بن عطاء قال: حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا، فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة، وفي الباب عن محجن، ويزيد بن عامر،: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة، قالوا: فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم

مسند أحمد (29/ 18 ط الرسالة)
: 17474 - حدثنا هشيم، حدثنا يعلى بن عطاء، قال: حدثني جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، قال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فقال: " علي بهما " فأتي بهما ترعد فرائصهما، قال: " ما منعكما أن تصليا معنا؟ " قالا: يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا. قال: " فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنهما لكما نافلة ". وربما قيل لهشيم: فلما قضى صلاته يحرف. فيقول: يحرف عن مكانه.