الموسوعة الحديثية


- جَعَلَ لَنا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثَلاثًا ولَوِ استَزَدناهُ لَزادَنا [ المَسحَ علَى الخُفَّينِ ]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : خزيمة بن ثابت | المحدث : يحيى بن معين | المصدر : العلل الكبير الصفحة أو الرقم : 53
التخريج : أخرجه ابن ماجة (553)، والحميدي (438)، والسراج في ((حديثه)) (2487) جميعهم باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: وضوء - مدة المسح إحسان - الأخذ بالرخصة سفر - المسح على الخفين في السفر وضوء - التوقيت في المسح على الخفين وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير (ص53)
: 64 - حدثنا القاسم بن دينار الكوفي ، قال: حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن منصور ، قال: كنا في حجرة إبراهيم النخعي ومعنا إبراهيم التيمي فتذاكرنا المسح على الخفين فقال إبراهيم: حدثنا عمرو بن ميمون ، عن أبي عبد الله الجدلي ، عن خزيمة بن ثابت قال: ‌جعل ‌لنا ‌رسول ‌الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، ولو استزدناه لزادنا ، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت ، وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح ، وحديث عمرو بن ميمون ، عن أبي عبد الله الجدلي هو أصح وأحسن ، وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: حديث خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح

[سنن ابن ماجه] (1/ 184 )
: 553 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثا، ولو مضى السائل على مسألته، لجعلها خمسا

مسند الحميدي (1/ 401)
: 438 - حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا منصور، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت الأنصاري قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم ولو استزدناه لزادنا

حديث السراج (3/ 202)
: 2487- أخبرنا الحسن بن عيسى، أبنا ابن المبارك، أبنا سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت قال: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن -يعني المسح على الخفين- وايم الله، لو مضى السائل في مسألته لجعله خمسا)) .