الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً أخذت الْمُديةَ ووضعتْها على نحرِ زوجِها وقالت إن لم تطلِّقني نحرتُك بهذه فطلقها ثم استقال النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ الطلاقَ فقال صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ لا قيلولةَ في الطلاقِ
خلاصة حكم المحدث : تفرد به صفوان
الراوي : صفوان بن عمران الأصم الطائي | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/25
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (1130)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/ 211)، وابن حزم في ((المحلى)) (7/ 208) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان

أصول الحديث:


سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 314)
: 1130 - حدثنا سعيد قال: نا إسماعيل بن عياش قال: حدثني الغاز بن جبلة الجبلاني، عن صفوان بن عمران الطائي، أن رجلا كان نائما مع امرأته فقامت فأخذت سكينا فجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه وقالت: لتطلقني ثلاثا البتة وإلا ذبحتك، فناشدها الله، فأبت عليه فطلقها ثلاثا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ‌لا ‌قيلولة ‌في ‌الطلاق

الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 211)
: حدثنا مسعدة بن سعد قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني الغاز بن جبلة الجبلائي، عن صفوان بن عمران الطائي، أن رجلا كان نائما مع امرأته، فقامت فأخذت سكينا، فجلست على صدره، فوضعت السكينة على حلقه، فقالت: لتطلقني ثلاثا البتة، أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت عليه، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ‌لا ‌قيلولة ‌في ‌الطلاق

المحلى بالآثار (7/ 208)
: ما رويناه من طريق أبي عبيد نا إسماعيل بن عياش حدثني الغازي بن جبلة الجبلاني عن صفوان بن عمران الطائي أن رجلا جعلت امرأته سكينا على حلقه وقالت: طلقني ثلاثا أو لأذبحنك فناشدها الله تعالى، فأبت، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ‌لا ‌قيلولة ‌في ‌الطلاق