الموسوعة الحديثية


- لا تصلُحُ قِبْلتانِ في مِصْرٍ واحدٍ، ولا على المسلمينَ جِزْيةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2576
التخريج : أخرجه أبو داود (3032، 3053) مفرقاً، والترمذي (633)، وعبدالله بن أحمد وجادة عن أبيه في ((المسند)) (2576) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 165)
3032- حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تكون قبلتان في بلد واحد))

[سنن أبي داود] (3/ 171)
3053- حدثنا عبد الله بن الجراح، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم جزية))

[سنن الترمذي] (3/ 18)
633- حدثنا يحيى بن أكثم قال: حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية))

[مسند أحمد] (4/ 349)
2576- حدثنا عبد الله قال: وجدت هذا الحديث فشي كتاب أبي بخطه: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا جعفر الأحمر، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تصلح قبلتان في مصر واحد، ولا على المسلمين جزية))