الموسوعة الحديثية


- ففَرَّقَ رسولُ اللهِ بينهما [ في المُتَلاعِنَيْنِ ]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2102
التخريج : أخرجه أبو داود (2259) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5314)، ومسلم (1494) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعان و تلاعن - اللعان فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 245 ط مع عون المعبود)
‌2259- حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة)) قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله: وألحق الولد بالمرأة، وقال يونس عن الزهري، عن سهل بن سعد في حديث اللعان: وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها

[صحيح البخاري] (7/ 56)
‌5314- حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: ((لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما)).

[صحيح مسلم] (2/ 1133 )
((9- (‌1494) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي قالا: حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، قال: لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته، وفرق بينهما)) [صحيح مسلم] (2/ 1133 ) (((‌1494)- وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله، بهذا الإسناد))