الموسوعة الحديثية


- أوتر بخمسٍ فإن لم تستطع فبثلاثٍ فإن لم تستطع فبواحدةٍ فإن لم تستطع فأومئ إيماءً
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : أبو أيوب الأنصاري | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 2/244
التخريج : أخرجه أحمد (23545) واللفظ له، وأبو داود (1422)، والنسائي (1710) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - بكم ركعة يوتر تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الوتر تراويح وتهجد وقيام ليل - قيام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - الإيماء بالركوع والسجود إذا عجز عنهما صلاة - صلاة المعذور
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (38/ 524)
23545 - حدثنا يزيد، حدثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإ لم تستطع فأومئ إيماء

سنن أبي داود (2/ 62)
1422 - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثني قريش بن حيان العجلي، حدثنا بكر بن وائل، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل

سنن النسائي (3/ 238)
1710 - أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني ضبارة بن أبي السليل، قال: حدثني دويد بن نافع، قال: أخبرني ابن شهاب، قال: حدثني عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة