الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفعةِ في كلِّ ما لم يُقَسَّمْ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القيم | المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : 2/82
التخريج : أخرجه مطولاً البخاري (2257) واللفظ له، ومسلم (1608)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شركة - الشركة في الأرضين وغيرها شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 87 ط السلطانية)
2257- حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة))

[صحيح مسلم] (3/ 1229 )
133- (1608) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك))