الموسوعة الحديثية


- لما بعث رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم معاذَ بن جبلٍ إلى اليمن، أمرهُ أن يأخذَ من كل ثلاثينَ بقرةً تبيْعا أو تبيعةً جذَعا أو جذعةً ، ومن كل أربعينَ بقرةً مسِنَّةً. قالوا فالأَوقاصُ قال ما أُمرتُ فيها بشيء، وسأَسألُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا قدمتُ عليهِ. فلما قدمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سأله فقال ليسَ فيها شيء.
خلاصة حكم المحدث : لم يسنده عن المسعودي عن الحكم غير بقية بن الوليد وقد اختلفوا في الاحتجاج بما ينفرد به بقية عن الثقة وله روايات عن مجهولين لا يعرج عليهم .
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 2/274
التخريج : أخرجه البزار (4868)، والدارقطني (2/94)، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (2/274) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (11/ 138)
: ‌4868- حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي، قال: حدثنا حيوة بن شريح بن يزيد، قال: حدثنا بقية عن المسعودي عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من ثلاثين من البقر تبيعا، أو تبيعة جذعا، أو جذعة ومن أربعين بقرة بقرة مسنة قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال: ليس فيها شيء قال المسعودي: والأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين والأربعين إلى الستين. وهذا الحديث إنما يرويه الحفاظ عن الحكم، عن طاووس مرسلا، ولا نعلم أحدا قال: عن طاووس، عن ابن عباس إلا بقية عن المسعودي، ولم يتابع بقية عن المسعودي على هذا الحديث أحد، ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس، والحسن بن عمارة لا يحتج بحديثه إذ تفرد بحديث.

سنن الدارقطني - ط المعرفة (2/ 94)
2 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى ثنا أبو بدر ثنا الحسن بن عمارة ثنا الحكم عن طاوس عن بن عباس قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم معاذا إلى اليمن قيل له بما أمرت قال أمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة قيل له أمرت في الأوقاص بشيء قال لا وسأسأل النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فقال لا وهو ما بين السنين يعني لا تأخذ من ذلك شيئا

التمهيد لابن عبد البر (2/ 274)
: أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن شبويه المروزي قال حدثنا حيوة بن شريح ابن يزيد قال حدثنا بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌معاذ ‌بن ‌جبل ‌إلى ‌اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة ومن كل أربعين بقرة مسنة قالوا فالأوقاص قال ما أمرت فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال ليس فيها شيء قال أبو عمر لم يسنده عن المسعودي عن الحكم غير بقية بن الوليد وقد اختلفوا في الاحتجاج بما ينفرد به بقية عن الثقة وله روايات عن مجهولين لا يعرج عليهم وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ كما رواه بقية عن المسعودي عن الحكم والحسن مجتمع على ضعفه وقد روي عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت من غير رواية طاوس ذكره عبد الرزاق