الموسوعة الحديثية


- الأيِّمُ تُستأمَرُ في نَفْسِها والبِكْرُ لا تُنكَحُ إلَّا بإذنِها قالوا وكيفَ إذنُها؟ قال: أنْ تسكُتَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا أسد بن موسى
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/343
التخريج : أخرجه البخاري (5136)، ومسلم (1419)، وأبو داود (2093) بنحوه
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 343)
: 8820 - حدثنا المقدام، ثنا أسد، ثنا أيوب، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الأيم ‌تستأمر ‌في ‌نفسها، والبكر لا تنكح إلا بإذنها قالوا: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت

[صحيح البخاري] (7/ 17)
: 5136 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة أن أبا ‌هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌تنكح ‌الأيم ‌حتى ‌تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.

صحيح مسلم (2/ 1036 ت عبد الباقي)
: 64 - (1419) حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة. حدثنا أبو ‌هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ‌تنكح ‌الأيم ‌حتى ‌تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال " أن تسكت".

سنن أبي داود (2/ 231 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2093 - حدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، حدثني محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان، ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.