الموسوعة الحديثية


- كنَّا نخرجُ زَكاةَ الفطرِ إذ كانَ فينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، صاعًا من طعامٍ، صاعًا من تمرٍ، صاعًا من شعيرٍ، صاعًا من أقِطٍ ، صاعًا من زبيبٍ، فلم نَزل كذلِكَ حتَّى قدِمَ عَلينا معاويةُ المدينةَ، فَكانَ فيما كلَّمَ بِهِ النَّاسَ أن قالَ : لا أرى مُدَّينِ من سَمراءِ الشَّامِ إلَّا تعدِلُ صاعًا من هذا، فأخذَ النَّاسُ بذلِكَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1494
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1825)، والترمذي (673) بلفظه، والبخاري (1508)، ومسلم (985) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زكاة - جواز أخذ القيمة في الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 585 ت عبد الباقي)
: 1829 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن داود بن قيس الفراء، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي ‌سعيد الخدري، قال: " ‌كنا ‌نخرج ‌زكاة ‌الفطر ‌إذ ‌كان ‌فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فكان فيما كلم به الناس أن قال: لا أرى مدين من سمراء الشام إلا يعدل صاعا من هذا، فأخذ الناس بذلك " قال أبو ‌سعيد: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عشت

[سنن الترمذي] (3/ 50)
: 673 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي ‌سعيد الخدري قال: ‌كنا ‌نخرج ‌زكاة ‌الفطر ‌إذ ‌كان ‌فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة، فتكلم، فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، قال: فأخذ الناس بذلك قال أبو ‌سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه: " هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون: من كل شيء صاعا وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: من كل شيء صاع إلا من البر، فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك ، وأهل الكوفة يرون: نصف صاع من بر "

[صحيح البخاري] (2/ 131)
: 1508 - حدثنا عبد الله بن منير: سمع يزيد العدني: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين.

[صحيح مسلم] (3/ 69)
: 19 - (985) حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن إسماعيل بن أمية قال: أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير، حر، ومملوك من ثلاثة أصناف صاعا من تمر، صاعا من أقط صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر قال: أبو سعيد، فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك .