الموسوعة الحديثية


- مَن كانت له أَرضٌ، أنْ يَمنَحَها أَخاه، خَيرٌ له.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 3135
التخريج : أخرجه النسائي (3873) باختلاف يسير، وأحمد (3135) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مزارعة - فضل الزرع والغرس إحسان - الحث على الأعمال الصالحة بر وصلة - إعانة المسلم على قضاء حوائجه بر وصلة - التعاون على البر والتقوى
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 36)
3873- أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، قال: كان طاوس، يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه حديثه، فقال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال: ((لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما)) وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث، فقال عبد الملك بن ميسرة: عن عطاء، عن رافع، وقد تقدم ذكرنا له، وقال عبد الملك بن أبي سليمان: عن عطاء، عن جابر ((.

[مسند أحمد] ـ الرسالة (5/ 236)
3135- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من كانت له أرض، أن يمنحها أخاه، خير له)).