الموسوعة الحديثية


- إذا اختَلَف البيِّعانِ في البَيْعِ والسِّلعةُ قائمةٌ كما هي بعينِها لَمْ يُستَهْلَكْ فالقولُ ما قال البائعُ أو يتَرادَّانِ البَيْعَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة إلا إسماعيل بن عياش
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 4/105
التخريج : أخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (4648) بنحوه، والشاشي في ((المسند)) (900) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - اختلاف البيعين بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 305 ط مع عون المعبود)
‌3511- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا عمر بن حفص بن غياث، أنا أبي، عن أبي عميس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: ((اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان)).

[سنن النسائي] (7/ 592)
((‌4648- أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، عن أبي عميس قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتركا))

[المسند للشاشي] (2/ 318)
‌900- حدثنا أبو يعقوب الترمذي، نا قتيبة، نا ليث، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن الأشعث بن قيس، بايع ابن مسعود في شيء فاختلفا في الثمن، فقال عبد الله: قد اختلفنا فالتمس من يقضي بيني وبينك قال: فأنت بيني وبين نفسك، فقال ابن مسعود: لأقضين ذلك بقضاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار))