الموسوعة الحديثية


- أعظمُ المسلمينَ في المسلمينَ جُرمًا من سألَ عمّا لم يُحرَّم فحُرِّمَ على الناسِ من أجلِ مسألتِهِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : [سعد بن أبي وقاص] | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 21/290
التخريج : أخرجه البخاري (7289)، ومسلم (2358) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: آفات اللسان - السؤال عما لا يعني اعتصام بالسنة - ما يكره من التعمق والغلو والبدع اعتصام بالسنة - ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه علم - التنطع علم - الزجر عن السؤال عما لم يقع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 95)
7289- حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أعظم المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته)).

[صحيح مسلم] (4/ 1831 )
((132- (‌2358) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين، فحرم عليهم، من أجل مسألته)). 133- (2358) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري. ح وحدثنا محمد بن عباد. حدثنا سفيان قال: (أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم) الزهري: عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن أمر لم يحرم، فحرم على الناس من أجل مسألته)). 133- م- (2358) وحدثنيه حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وزاد في حديث معمر ((رجل سأل عن شيء ونقر عنه)). وقال في حديث يونس: عامر بن سعد؛ أنه سمع سعدا.