الموسوعة الحديثية


- أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ: أنْ يتصدَّقَ بدينارٍ، أو نصفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2121
التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640) باختلاف يسير، وأحمد (2121) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم صدقة - فضل الصدقة والحث عليها حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 251)
‌2168- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ((يتصدق بدينار، أو بنصف دينار))

[سنن النسائي] (1/ 153)
‌289- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ((في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

[سنن ابن ماجه] (1/ 210 )
‌640- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

[مسند أحمد] (4/ 27 ط الرسالة)
2121- حدثني يزيد، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض، أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار