الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا من بني مُدلجٍ يقال له قَتادةُ حذفَ ابنَه بالسَّيفِ فأصاب ساقَه فنزِيَ في جرحِه فمات فقسم سراقةُ بنُ جُعشمٍ على عمرَ بنِ الخطابِ فذكر ذلك له فقال له عمرُ اعدُدْ على ماءِ قديدٍ عشرين ومائةَ بعيرٍ حتى أقدُم عليك فلما قدِم إليه عمرُ بنُ الخطابِ أخذ من تلك الإبلِ ثلاثين حِقَّةً وثلاثين جذَعةً وأربعين خَلِفةً ثم قال أين أخو المقتولِ قال ها أنذا قال خُذْها فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال ليس لقاتلٍ شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/115
التخريج : أخرجه مالك (3229/ 653)، والشافعي في ((المسند)) (201)، والبيهقي (16057) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الميراث من الدية ديات وقصاص - مقدار الدية فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات فرائض ومواريث - ميراث القاتل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1273 ت الأعظمي)
: 3229/ 653 - مالك عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب :[[عن عمر]] أن رجلا من بني مدلج يقال له ‌قتادة، ‌ت محيي الدين عبد الحميد ‌ابنه ‌بالسيف. فأصاب ساقه. فنزي في جرحه فمات. فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب . فذكر ذلك له. فقال له عمر: اعدد، على ماء قديد، عشرين ومائة بعير. حتى أقدم عليك. فلما قدم إليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة. ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنذا. فقال: خذها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء.

مسند الشافعي (ص201)
: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، [[عن عمر]] أن رجلا، من بني مدلج يقال له قتادة ت محيي الدين عبد الحميد ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكر ذلك له، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عمر رضي الله تعالى عنه أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ‌وثلاثين ‌جذعة ‌وأربعين ‌خلفة ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا، قال: خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء

السنن الكبير للبيهقي (16/ 201 ت التركي)
: 16057 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، [[عن عمر]] أن رجلا من بنى مدلج يقال له: قتادة. ت محيي الدين عبد الحميد ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر ذلك له، فقال عمر: اعدد لى على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ‌وثلاثين ‌جذعة ‌وأربعين ‌خلفة، ثم قال: أين أخ المقتول؟ قال: ها أنا ذا. قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس لقاتل شئ". زاد أبو عبد الله في روايته: قال الشافعى: وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ألا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. قال الشيخ: هذا الحديث منقطع فأكده الشافعى بأن عددا من أهل العلم يقول به، وقد روى موصولا: