الموسوعة الحديثية


- لَا يَتْفِلَنَّ أحَدُكُمْ بيْنَ يَدَيْهِ، ولَا عن يَمِينِهِ، ولَكِنْ عن يَسَارِهِ، أوْ تَحْتَ رِجْلِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 412
التخريج : أخرجه البيهقي (3641) واللفظ له، ومسلم (551)، وأحمد (13066) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مساجد ومواضع الصلاة - البزاق في المسجد صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب مساجد ومواضع الصلاة - أين يبزق إذا كان في الصلاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (1/ 90)
412 - حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتفلن أحدكم بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت رجله

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (4/ 401)
3641 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو النضر الفقيه، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمى، حدثنا أبو عمر الحوضى، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله" رواه البخارى فى "الصحيح" عن آدم ابن أبى إياس وعن أبى عمر الحوضى، وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة نحو حديث آدم

صحيح مسلم (1/ 390)
54 - (551) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة، فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه

مسند أحمد (20/ 355)
13066 - حدثنا يزيد، أخبرنا حميد عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فحكها، فرئي في وجهه شدة ذلك عليه، فقال: إن العبد إذا قام يصلي، فإنما يناجي ربه، فيما بينه وبين القبلة، فإذا بصق أحدكم فليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى، أو يفعل هكذا ، وأخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم دلك بعضه ببعض