الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سابق بين الخيلِ وجعل سهمًا سبقًا وسهمًا مُحلِّلًا وقال لا سبَقَ إلا في نصلٍ أو حافرٍ
خلاصة حكم المحدث : ذكر المحلل فيه منكر
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/334
التخريج : أخرجه ابن حبان (4689)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7936)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/228) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: خيل - الرهان في السبق خيل - السبق بين الخيل لعب ولهو - ما يباح من اللعب جهاد - السبق لعب ولهو - ما يجوز المسابقة عليه بعوض
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - الرسالة (10/ 543)
4689 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبقا، وجعل بينهما محللا، وقال: "لا سبق إلا في حافر أو نصل" .

[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 51)
: ‌7936 - وبه [[حدثنا ابن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، ]] عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل، وجعل بينهما سبقا، وجعل فيها مجللا، وقال: لا سبق إلا في حافر، أو نصل

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (5/ 228)
حدثنا إسحاق بن عبد الله الكوفي ثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر بن سالم ثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال ثنا عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا وجعل بينهما مجالا وقال لا سبق إلا في نصل أو حافر. ولعاصم بن عمر غير ما ذكرت من الحديث عن عبد الله بن دينار وسهيل وزيد بن أسلم وغيرهم وأحاديثه أحاديث حسان ومع ضعفه يكتب حديثه