الموسوعة الحديثية


- لا يُفطِّرُ الصائمَ القيءُ والرِّعافُ والاحتِلامُ
خلاصة حكم المحدث : اختلفوا فيه على زيد بن أسلم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 4/280
التخريج : أخرجه البزار (4809)، وابن المقرئ في ((حديثه)) (10) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صيام - الحجامة والقيء للصائم صيام - ما لا يفطر الصائم صيام - ما يباح للصائم صيام - ما يفسد الصوم وما لا يفسده صيام - من قال لا يفطر إلا الطعام والشراب

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (11/ 95)
: ‌4809- حدثنا عبد الرحمن بن عيسى بن ساسان، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز عن هشام بن عروة، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تفطر الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام.

من حديث ابن المقرئ (ص154)
: ‌10 - حدثنا محمد بن عبد الله الطائي، نا إسماعيل بن محمد، نا رواد بن الجراح، نا سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "‌‌ لا يفطرن الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامة "