الموسوعة الحديثية


- أنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنِ السنورِ، والكلبِ، إلا كلبَ صيدٍ
خلاصة حكم المحدث : ليس هو بصحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي الصفحة أو الرقم : 4295
التخريج : أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (6219)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4663) واللفظ لهما، والترمذي (1279) بلفظه دون قوله: إلا كلب صيد.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - ثمن الهر بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها صيد - اقتناء الكلاب
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 190)
4295 - أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح

السنن الكبرى للنسائي (6/ 81)
6219 - أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد. قال النسائي: هذا الحديث منكر

شرح مشكل الآثار (12/ 83)
4663 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي , حدثنا الحجاج بن محمد , عن حماد بن سلمة , عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد ". فكان في هذا الحديث أن الكلب المنهي عن ثمنه هو خلاف كلب الصيد، وهو الكلب الذي لا منفعة فيه، وقد روينا في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه، عن ثمن السنور مثل الذي فيه من نهيه عن ثمن الكلب، ولم نعلم اختلافا بين أهل العلم في ثمن السنور أنه ليس بحرام، ولكنه دنيء، وكان مثله ثمن الكلب المقرون معه في ذلك الحديث وقد يحتمل أيضا أن يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب أراد به جميع الكلاب، وكان ذلك منه في الوقت الذي أمر فيه بقتل الكلاب، وأن لا يترك منها شيء، فإنه قد كان أمر بذلك، ونهى أن يترك منها شيء، وروي عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك

[سنن الترمذي] (3/ 569)
1279 - حدثنا علي بن حجر، وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد، وإسحاق وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه