الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه أُتيَ بنِكاحٍ لم يَشهَدْ عليه إلَّا رَجُلٌ وامرَأةٌ، فقال: «هذا نِكاحُ السِّرِّ، ولا أُجيزُه، ولو كُنتُ تَقدَّمتُ فيه لرَجَمتُ»
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : أبو الزبير | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 13640
التخريج : أخرجه مالك (1960)، والبيهقي (13842) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة النساء نكاح - إعلان النكاح نكاح - الشهادة في النكاح نكاح - الشهود في النكاح نكاح - لا نكاح إلا بشاهدين عدلين

أصول الحديث:


[معرفة السنن والآثار] (10/ 56)
: 13640 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزبير: أن عمر رضي الله عنه، أتي ‌بنكاح ‌لم ‌يشهد ‌عليه ‌إلا ‌رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت

موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 767 ت الأعظمي)
: 1960 - مالك ، عن أبي الزبير المكي ؛ أن عمر بن الخطاب ، أتي ‌بنكاح، ‌لم ‌يشهد ‌عليه ‌إلا ‌رجل، وامرأة. فقال: هذا نكاح السر. ولا أجيزه. ولو كنت تقدمت فيه، لرجمت .

السنن الكبير للبيهقي (14/ 144 ت التركي)
: 13842 - وأخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وأبو بكر ابن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك، عن أبى الزبير قال: أتى عمر رضي الله عنه ‌بنكاح ‌لم ‌يشهد ‌عليه ‌إلا ‌رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.