الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا استأجر أربعةً يحفِرون بئرًا فسقَط طائفةٌ منها على رجلٍ فمات فرُفع ذلك إلى عليٍّ رضي الله عنه قال : فجعل رضي اللهُ عنه على الثلاثةٍ ثلاثةَ أرباعِ الدِّيَةِ ورفَع عنهم الربعَ نصيبَ الميتِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : خلاس بن عمرو | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/112
التخريج : أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (9579) واللفظ له .
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (16/ 418 ت التركي)
: 16481 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل، أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، ‌أن ‌رجلا ‌استأجر ‌أربعة يحفرون بئرا، فسقط طائفة منها على رجل فمات، فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه قال: فجعل علي رضي الله عنه على الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت. أحاديث خلاس عن علي رضي الله عنه لا يحتج بها لإرسال فيها. وهذا على عواقلهم إن كان سقوط طائفة منها بفعلهم.

الأوسط لابن المنذر (13/ 327)
: 9579 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، ‌أن ‌رجلا استأجر ‌أربعة يحفرون ‌بئرا، فسقط طائفة منها ‌على رجل فمات، فرفع ذلك إلى ‌علي قال: فجعل ‌على الثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت. وهذا ‌على مذهب عمر بن عبد العزيز، والشافعي. وقيل لأحمد بن حنبل: حديث ‌علي في قصة الزبية التي حفروها للأسد؟ قال: أنا لا أدفع حديث سماك إذا لم يكن له دافع. قال إسحاق: هو كما روى سماك، العمل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحكم ‌علي في ذلك.