الموسوعة الحديثية


- سأَلتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عَن صيدِ المعراضِ ، فقالَ : ما أَصَبتَ بحدِّهِ، فَكُلْ، وما أصبتَ بعَرضِهِ، فَهوَ وَقيذٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1471
التخريج : أخرجه الترمذي (1471) بهذا اللفظ وأخرجه البخاري (5476) ومسلم (1929) مطولا.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة صيد - صيد المعراض آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أطعمة - ما يحل من الأطعمة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 69)
: 1471 - حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌صيد ‌المعراض، ‌فقال: ‌ما ‌أصبت ‌بحده ‌فكل، ‌وما ‌أصبت ‌بعرضه ‌فهو ‌وقيذ حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه: هذا حديث صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم

صحيح البخاري (7/ 86)
5476 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل فقلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على آخر

صحيح مسلم (3/ 1529)
3 - (1929) وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب، فقال: إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه، قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر، فلا أدري أيهما أخذه؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره،