الموسوعة الحديثية


- حديثُ ابنِ عُمَرَ في عَرْضِه على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ أُحُدٍ [يعني حديث: عَرَضَنِي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَومَ أُحُدٍ في القِتَالِ، وَأَنَا ابنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَومَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فأجَازَنِي. قالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ علَى عُمَرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ وَهو يَومَئذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هذا الحَدِيثَ، فَقالَ: إنَّ هذا لَحَدٌّ بيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَكَتَبَ إلى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَن كانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَن كانَ دُونَ ذلكَ فَاجْعَلُوهُ في العِيَالِ.وفي روايةٍ : وَأَنَا ابنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَاسْتَصْغَرَنِي.]
خلاصة حكم المحدث : مشهور
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/665
التخريج : أخرجه البخاري (2664)، ومسلم (1868)، وأبو داود (2957) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جهاد - إجازة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان للغزو جهاد - من لا يجب عليه الجهاد مغازي - غزوة أحد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 177)
: 2664 - حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني نافع قال: حدثني ابن ‌عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، ‌فلم ‌يجزني، ‌ثم ‌عرضني ‌يوم ‌الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني. قال نافع: فقدمت على ‌عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة.

[صحيح مسلم] (6/ 29)
: 91 - (1868) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال .

سنن أبي داود (3/ 137 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2957 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن ‌عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌عرضه ‌يوم ‌أحد ‌وهو ‌ابن ‌أربع ‌عشرة، فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه